الشيخ محمد علي الأنصاري

92

الموسوعة الفقهية الميسرة

الدية « 1 » . 26 - الأصل في التعزيرات عدم التقدير « 2 » . 27 - تقدير التعزير في بعض الموارد « 3 » . وموارد عديدة أُخرى . تقديري لغة : منسوب إلى تقدير . اصطلاحاً : يراد به الفرض ، فمثلًا إنّ الفقهاء قسّموا تغيّر الماء إلى تغيّر حسي وتغيّر تقديري . فالحسّي هو التغيير المحسوس إمّا من جهة المشاهدة كتغيّر اللون ، أو الذوق كتغيّر الطعم ، أو الشمّ كتغيّر الريح . والتقديري هو أن يوضع في الماء دواء يزيل اللون مثلًا ، فإذا وضع هذا الدواء في الماء ثمّ صُبّ فيه الدّم لم يتغيّر لونه بالنجاسة بسبب الدواء ، ولولا الدواء لكان قد تغيّر . فيقال : على تقدير عدم الدواء المانع من ظهور لون الدّم ، لكان الماء متغيّراً بالدم . الأحكام : استخدم الفقهاء هذا المصطلح في بعض الموارد ، منها : 1 - البحث عن أنّ الموجب لنجاسة الماء بتغيّره بالنجاسة ، هل هو الحسّي أو الأعمّ منه ومن التقديري ؟ « 4 » 2 - البحث عن أنّ الكثرة المعتبرة في ماء الغيث الموجب للتطهير ، هل هي الكثرة الموجبة لجريان الماء حسّاً ، أو الأعمّ منه ومن التقديري ؟ « 5 » 3 - البحث عن أن التعدّد الواجب في تطهير ما أصابه البول ، هل هو التعدّد الحسّيّ ، أو الأعمّ منه ومن التقديري ، كإجراء ماء الحنفيّة لفترة مثلًا ؟ « 6 » 4 - يشترط في الوضوء التوالي بين الغسلات والمسحات ، بمعنى أن لايجفّ العضو السابق عند غسل اللّاحق ، فهل الشرط عدم الجفاف الحسّيّ أو الأعمّ منه ومن التقديري ، كأن يجفّ بسرعةٍ بسبب شدّة حرارة الهواء « 7 » . 5 - هل يجب في ردّ السلام في الصلاة الإسماع تحقيقاً ، أو يكفي تقديراً ؟ كما إذا كان هناك مانع كصوت الهواء وغيره « 8 »

--> ( 1 ) أُنظر الجواهر 42 : 126 و 43 : 168 . ( 2 ) أُنظر الجواهر 41 : 254 . ( 3 ) أُنظر الجواهر 41 : 291 . ( 4 ) أُنظر الجواهر 1 : 77 - 83 . ( 5 ) أُنظر الجواهر 6 : 318 . ( 6 ) أُنظر : الذكرى 1 : 128 ، ومفتاح الكرامة 1 : 170 . ( 7 ) أُنظر : الرياض 1 : 251 ، والجواهر 2 : 255 . ( 8 ) أُنظر : الرياض 3 : 528 ، والجواهر 11 : 109 .